يجوز إجراء التحكيم سواء كانت العلاقة بين الطرفين تعاقدية أو غير تعاقدية، فإذا كانت العلاقة تعاقدية وضع شرط التحكيم في العقد أو في إتفاق مستقل عن العقد حسب رغبة الأطراف وإذا كانت العلاقة غير عقدية فيحرر اتفاق تحكيم فقط، فمثلاً إذا كان أحد المشروعات يقوم بأعمال منافسة غير مشروعة نحو مشروع آخر، فإنهما قد يتفقان على عرض هذا الأمر على التحكيم رغم أنه ليست هناك علاقة عقدية بينهما، إذ أن المنافسة غير المشروعة تنبع من المسئولية التقصرية لا من قانون العقود.