الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بأجراءات التقاضي / الكتب / التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية / مسائل التي يجوز فيها التحكيم

  • الاسم

    د. عصام رجب بيوض التميمي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    349
  • رقم الصفحة

    25

التفاصيل طباعة نسخ

يجوز إجراء التحكيم سواء كانت العلاقة بين الطرفين تعاقدية أو غير تعاقدية، فإذا كانت العلاقة تعاقدية وضع شرط التحكيم في العقد أو في إتفاق مستقل عن العقد حسب رغبة الأطراف وإذا كانت العلاقة غير عقدية فيحرر اتفاق تحكيم فقط، فمثلاً إذا كان أحد المشروعات يقوم بأعمال منافسة غير مشروعة نحو مشروع آخر، فإنهما قد يتفقان على عرض هذا الأمر على التحكيم رغم أنه ليست هناك علاقة عقدية بينهما، إذ أن المنافسة غير المشروعة تنبع من المسئولية التقصرية لا من قانون العقود.