أولاً : المسائل التي لا يجوز فيها الصلح هي المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية، أي المتعلقة بالأحوال الشخصية البحتة، وإنما يجوز الصلح في صدد المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم، ولا يجوز الصلح بصدد الجنسية.
ثانياً: لا يجوز التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
ثالثًا: يجب تحديد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم وإلا كان باطلاً.