الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بأجراءات التقاضي / الكتب / التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية / المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم

  • الاسم

    د. عصام رجب بيوض التميمي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    349
  • رقم الصفحة

    22

التفاصيل طباعة نسخ

مسائل الأحوال الشخصية

أولاً : المسائل التي لا يجوز فيها الصلح هي المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية، أي المتعلقة بالأحوال الشخصية البحتة، وإنما يجوز الصلح في صدد المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم، ولا يجوز الصلح بصدد الجنسية.

ثانياً: لا يجوز التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.

ثالثًا: يجب تحديد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم وإلا كان باطلاً.

رابعاً : المسائل الجنائية.

خامسا: المسائل المتصلة بالحقوق السياسية.