الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بأجراءات التقاضي / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / إجراءات التقاضي

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    239

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات التقاضي

   كذلك لا يجوز التحكيم حول سلامة حكم قضائي، وما إذا كان حكما يقبل الطعن أو لا أو على عدم صلاحية قاضي ما لنظر الدعوى وذلك نظرا لطبيعة القوانين الإجرائية التي تقتضي بعدم الاعتداد بأي اتفاق يخالفها ما لم يكن هناك نص قانوني يسمح بذلك وكذلك لا يجوز التحكيم في منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية أو في نوع الحجز الذي يقع على مال معين أو في صحة هذا الحجز، ولا يمنع من صلاحية المنازعة للتحكيم تحديد القانون اختصاصا لمحكمة معينة بجميع المنازعات الناشئة عن عقد معين فإن مثل هذا النص لا يمنع من الاتفاق على التحكيم بشأن هذه المنازعات ويختلف الأمر إذا نص القانون على قصر الاختصاص على محاكم الدولة إذ يكون مؤدى النص عدم جواز اللجوء إلى التحكيم.

107