اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بأجراءات التقاضي / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / إجراءات التقاضي
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
لا يجوز التحكيم فيما إذا كان حكماً قضائياً معيناً يقبل الطعن أولاً ، ولا يجوز التحكيم أيضاً في مسألة من مسائل عوارض الخصومة ، ولا يجوز التحكيم بخصوص دعوى رد القاضي عن نظر الدعوى ودعوى مخاصمته أو عدم صلاحيته لاتصالها بالنظام العام فلا يجوز النزول عنها بعد رفعها فهي دعوى من اختصاص المحكمة المشكلة تشكيلاً قانونياً خاصاً طبقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية - وحدهما دون غيرهما .