لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام وإذ كانت المسألة التي إنصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سبباً للالتزام في السند إنما تتناول الجريمة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الإلتزام المثبت في السند باطلاً لعدم مشروعية سببه كما أنه لا يجوز التصالح على أرض مملوكة للدولة لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1983/2/1 أنه إنتهى في البند الأول منه إلى رد الشيئ لأصله بناء ما هدم من المنزل وإعادته كما كان قبل من الهدم بالرغم من صدور قرار من الجهة الإدارية بإزالة التعدي على الطريق العام وهو ما ينطوي في ذاته على تصرف باطل لكونه إنصب على أرض مملوكة للدولة لا يجوز الصلح بشأنها كما تضمن هذا البند فصلاً ضمنياً في مسألة جنائية وهي نفي الإتهام عن الطاعن الثالث مما أسند إليه من تعدى على الطريق العام .