وبصفة عامة فإن التحكيم في مسائل الإجراءات أو ما يسميها بعض الفقه مسائل المرافعات غير جائز.
وبناء على ما تقدم لا يتصور ورود التحكيم على مسألة الاختصاص النوعي أو القيمى لمحكمة ما ، أو كيفية مباشرة الدعوى أمام المحكمة أو تحديد ما إذا كانت الدعوى قد سقطت بعدم الاستعمال. وتكمن العلة في تقرير ذلك الخطر في أن المشرع قد وضع القوانين الإجرائية لخدمة العدالة وحتى ترسم على هديها إجراءات التقاضي ويلتزم بها الخصوم ويحترمها القضاء.
وبناء عليه لا يملك أحد غير المشرع أن يفرض إجراءات أخرى على المحاكم بل لا تملك المحكمة تقرير إجراءات غير منصوص عليها تشريعيا ولا يملك الخصوم الاتفاق فيما بينهم جميعا على اتباع اجراءات مغايرة لتلك التي وضعها المشرع أو النزول مقدما عن التمسك بأوجه البطلان المقررة في التشريع ولو لم تتعلق بالنظام العام لأن الحق في التمسك بها لا ينشأ إلا إتخاذها.
وإجراء هذا المعيار يوضح أنه حينما تتعلق المسألة بسير مرفق القضاء فإن المسألة لا تقبل التحكيم، وبناء عليه لا يجوز الاتفاق على التحكيم في شأن رد القاضي عن نظر الدعوى أو مخاصمته، إذ أن هذه الدعوى تتصل بتشكيل المحكمة بل وتتعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز النزول عنها بعد رفعها.