إن الدعاوى المتعلقة برد القاضي ومخاصمته لا ترفع إلا أمـ المحكمة المختصة بذلك وفقا لقانون المرافعات وقصد المشرع من ذلك أن تختص بهذه الدعاوى المحاكم المشكلة تشكيلاً خاصاً طبقاً لقانون المرافعات. ولما كانت دعوى رد القاضي ومخاصمته من الدعاوى المتعلقة بالنظام العام، لذلك لا يجوز النزول عنها بعد رفعها.
وعليه لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل المتعلقة برد القاضي أو مخاصمته وإلا فإن ذلك يفوت القصد الذي ابتغاه المشرع من عرض هذه الدعاوى على المحاكم المختصة بها وفقا لقانون المرافعات .