اختصاص القضاء بنظر النزاعات ضمن الإجراءات القانونية من النظام العام. وعليه لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة باختصاص المحاكم، فالمحكمة هي وحدها التي تفصل في مسألة اختصاصها من عدمه، وفي صحة أو بطلان الإجراءات المتخذة أمامها للفصل في الدعوى، حتى لو لم تكن متعلقة بالنظام العام، أو صحة أي إجراء من إجراءات التقاض أمامها .
وعليه إذا دفع أمام المحكمة إما باختصاصها أو عدم اختصاصها، فيتعين على المحكمة وحدها النظر في هذا الدفع ما دام قد أثير من الخصم صاحب المصلحة، وتم طرحه أمامها بشكل صحيح.
فيتعين على جميع الأفراد احترام إجراءات التقاضي التي حددتها القوانين الإجرائية، ومن ثم لا يملك أحد أن يفرض على المحكمة إجراءات أخرى، بل إن المحكمة نفسها لا يمكنها تطبيق إجراءات غير المقررة في التشريع.
وإذا تطلب القانون لصحة إجراءات الحجز والتنفيذ رفع دعوى معينة، وجب رفعها إلى المحكمة المختصة، ولا يجوز ذلك أمام هيئــة التحكيم، على اعتبار أن الدعوى في مثل هذه الحالة تعتبر إجـراء مــن الإجراءات التي يقتضيها القانون للتنفيذ. وعليه إذا اتفق على التحكيم بشأن عقد إيجار وأراد المؤجر توقيع الحجز التحفظي على المستأجر، فيتعين عليه لتثبيته أن يرفع دعوى بصحته أمام المحكمة المختصة، وليس أمام هيئة التحكيم.