اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بالتجريم والعقاب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / المسائل الجنائية
أما المسائل الجنائية فإن مسائل لا يجوز التحكيم بصدد تحديد النص القانوني الواجب التطبيق ولا يجوز التحكيم في المنازعات التي يتطلب منها القانون تدخل النيابة العامة، أما ما يتولـد عـن ارتكاب الجريمة من حقوق مالية، كتقدير التعويضات والإصابات فيجوز أن تكون محلاً للتحكيم شريطة ألا تكون تمس إسقاط حد من الحدود والقصاص أو يقوم نص قانوني على منعها .