الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بالتجريم والعقاب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / المسائل الجنائية 

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    174

التفاصيل طباعة نسخ

   وبالنسبة للمسائل الجنائية ، فلا يمكن أن يكون تحديد الجرائم وعقوبتهـا ونسبتها إلى شخص معين محلاً للتحكيم ، فلا يجوز التحكيم فـي الجـرائم لأن الدعوى الجنائية .

   فلا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني الجنائية وما إذا كان مـا ارتكبه يعد جريمة أو لا يعد كذلك ، كما لا يجوز التحكيم بصدد تحديـد الـنـص الواجب التطبيق في قانون العقوبات جزاء على ما ارتكبه الجاني .

   كذلك الحال بالنسبة لتوقيع العقوبات وتنفيذها فالأمر فيهما محجوز لقضاء الدولة وسلطتها التنفيذية والإدارية ولا يجوز التحكيم في شيئ من ذلك ، وهو ما يعود إلى مبدأ " ما لا يجوز الصلح فيه لا يجوز التحكيم فيه " .

بل إن تجويز التصالح في بعض الجرائم لاعتبارات الملائمة التى يقدرها المشرع أحياناً لا يجيز التحكيم ، فإجازة التصالح الذى تنقضى به الدعوى الجنائية في جرائم الشيك أو بعض جرائم المال العام لا يجيز – رغـم ذلـك - التحكيم في شأنها .