الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بالتجريم والعقاب / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / المسائل الجنائية 

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    129

التفاصيل طباعة نسخ

المسائل الجنائية 

   فلا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني الجنائية وما إذا كان ما ارتكبه يعد جريمة أو لا يعــــــــد كذلك ، كما لا يجوز التحكيم بصدد تحديد النص الواجب التطبيق في قانون العقوبات جزاء علي مـا ارتكبه الجاني .

   هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن نماد نص المادة ٥٠١ مرافعات والمادة ٥٥١ من القانون المدني أنه لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلا لمخالفته للنظام العام . و إذا كانت المسألة التي أنصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سببا للالتزام في السند إنما تتناول الجريمة في ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم ، وهو مــا يستتبع أن يكون الالتزام المثبت في السند باطلا لعدم مشروعية سببه.