لا يجوز التحكيم في المسائل الجنائية فالتحكيم على أن شخص ما ارتكب فعلا مجرم أم لا أو تكييف ذلك الفعل من الناحية الجنائية أو تحديد المسئول عن ارتكاب جريمة معينة أو في كيفية توقيع العقوبة عليه وذلك لأن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة حق للمجتمع تباشره النيابة الجنائية إلا أن التحكيم في التعويضات المترتبة على ارتكاب الجريمة جائز على اعتبار أنها من المسائل المدنية.