اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بالتجريم والعقاب / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / المسائل الجنائية
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
إن مسائل التجريم والعقاب تتميز بعدد من الخصائص التي من شأنها أن تجعل قضاء الدولة وحده المختص بالنظر والفصل فيها لتعلقها بالنظام العام فلا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن التهمة المسندة إلية ولا يجوز التحكيم بصدد تحديد النص القانوني الواجب التطبيق على الجرم المرتكب سواء تمثل في جناية او جنحة او مخالفة .
ولا يجوز التحكيم في المنازعات التي يتطلب منها القانون تدخل النيابة العامة وذلك لأن هذه الأخيرة تباشر وظيفتها أمام القضاء وليس أمام هيئة التحكيم .
أما ما يتولد عن ارتكاب الجريمة من حقوق مالية مترتبة علي ارتكاب هذه الجرائم كتقدير التعويض عن الاصابات أو القتل فيجوز أن تكون محلاً للتحكيم .