ومما لاشك فيه أن أشد صور عدم القابلية وضوحاً هي عدم جواز التحكيم في المسائل الجنائية، ذلك أنها من ناحية تتعلق بالنظام العام كما أنها – من ناحية أخرى - لا يجوز فيها الصلح.
والمقصود بتلك المسائل تحديد المسئولية الجنائية، ونسبة الجريمة إلى المتهم، وتقيم الأدلة الجنائية... الخ، أما المسائل المالية المتعلقة بتقدير الأضرار المترتبة على الجريمة التي بحث القضاء المسئولية الجنائية فيها، ونسبها إلى متهم بعينه فإنها تقبل التحكيم بصفة عامة.