الحالة الشخصية للإنسان من النظام العام، وكذلك الأهلية ولا يجوز التعديل في أحكامها بالاتفاق، وتنص المادة ١٤٨ من القانون المدنى على أنه ليس الأحد النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها".
فلا يجوز التحكيم في خصومة تتصل بأهلية شخص لاكتساب حق معين أو ممارسته لحقه فى التملك أو حقه فى الانتخاب أو أهليته لإجراء تصرف معين في خصومة تتعلق بما إذا كان الولد شرعيا أو خصومه تتعلق بما إذا كان عقد الزواج صحيحاً أو باطلاً، أو خصومة تتعلق بما إذا كان الشخص يعتبر وارثا أو غير وارث، ولا يجوز التحكيم في شأن حق الزوجة فى النفقة أو حق الزوج في الطلاق وذلك مع التحفظ بشأن التحكيم بين الزوجين وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي).