لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني الجنائية والا عد باطلا لمخالفته للنظام العام ، فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالى لا يصح أن تكون موضوعا لتحكيم ، وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام المثبت في السند باطلا لعدم مشروعية سببه وليس ممنوعا وفقا لأحكام القضاء ان يلجأ الجاني .