الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / بيان المسائل المتعلقة بالنظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / قواعد النظام العام واثرها على حكم التحكيم

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    321

التفاصيل طباعة نسخ

قواعد النظام العام واثرها على حكم التحكيم

   كمـا وحـدد المشرع المصري والأردني أن دعـوى البطلان لا تمس مضمون الحكـم أو مـدى صـوابه وخطئه، وإنما تقتصر على شكل الحكـم الخارجي، وهل تم بموجب اتفاق صحيح للتحكيم، وهل استخدم المحكم أو هيئة التحكيم القانون المتفق عليه، والتاكد من عدم مخالفة الحكم للنظام العام، حيث حدد المشرع المصري والأردني ان من اسباب بطلان حكم التحكيم مخالفة التحكيم للنظام العام في دولة التنفيذ، وهذا ما أكدته المادة (٢/٥)من اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. 

   لذلك نجد من الواجب علينا البحث في العلاقة بين النظام العام ودعوى البطلان التي تقف عائقاً أمام إصدار أمر التنفيذ للحكم التحكيمي، حيث يلجأ القاضي الى الدفع بمخالفة الحكـم للنظام العام لمنع إصـدر الأمر بالتنفيذ خصوصاً في احكام التحكيم الأجنبية.

    وفي الحقيقة يعتبر الدفع بالنظام العام من أكبر المعوقات التي تواجه تنفيذ حكم التحكيم الوطني والأجنبي، حيث يلجأ إليه القاضي الوطني لمنع إصدار أمر التنفيذ للحكم التحكيمي الوطني أو الأجنبي الصادر عن محكم أو عن مركز تحكيم دولي بدعوى ان الحكم يتعارض مع النظام العام في دولة القاضي.

    وكون التحكيم في الوقت الحالي يعتبر من أهم الطرق لحل النزاعات ذات الطابع الدولي وخصوصاً في منازعات العقود الإدارية، لا بل ان معظم العقود الإدارية لا تخلو من شرط تحكيم، كان لا بد من إيجاد حلول للدفع بمخالفة النظام العام لدولة التنفيذ على اعتبار ان ذلك يؤدي الى تجريد التحكيم من مميزاته وجعله عديم الفائدة، وهذا ما سنتولى البحث فيه في المبحث الأول من هذا الفصل حيث سنوضح العلاقة بين النظام العام والتحكيم وعلاقتهما بدعوى البطلان.

   يترتب على ذلك انه وبعد صدور الحكم التحكيمي المخالف لمصحلة الدولة ومبادئها الأساسية ومصالحها الاقتصادية ان تدفع الدولة بحصانتها القضائية ضـد إجـراءات التنفيذ على أموالهـا أو ممتلكاتهـا علـى إعتبار أن الحصانة القضائية للدولة من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو الأتفاق على مخالفتها. 

  وبناءاً على ذلك سنقوم ايضاً في هذا الفصل بتوضيح أثر الاختصاص القضائي للدولة على تنفيذ حكم التحكيم. 

   كما انه من المشكلات المتعلقة بالنظام العام التي تواجه تنفيذ حكم التحكيم وخصوصاً الحكم الأجنبي؛ رفض الدولة تطبيق أي قانون غير قانونها الوطني على العقود الإدارية على إعتبار ان القانون واجب التطبيق على النزاع المنازعات الإدارية هو من قواعد النظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على مخالفته، وهذا يتعارض مع التحكيم الذي يقوم فيه طرفين العقد بإختيار القانون واجب التطبيق على النزاع، مما يعني تطبيق قواعد قانونية على عقود الدولة الإدارية لا تحقق للعقد الإداري الخصائص التي منحها المشرع للإدارة في مواجهة المتعاقد معها من سلطات وإمتيازات حـال تعاقدها مع في الآخرين.

   هذا الأمـر يـؤدي الى المساس بمصالح الدولة الأساسية والحيوية ويخالف اعتبارات النظام العام، حيث ان المحكم في العادة لا يراعي الطبيعة الخاصـة للعقود الإدارية ويتعامل معها كنزاع يخضع للقانون الخاص، ومما يترتب على ذلك إنتقال النزاع من القضاء الإداري الى قضاء آخر ومن أحكام القانون العام الى أحكام القانون الخاص، وهذ بطبيعة الحال يعتبر مخالف للنظام العام في الدولة المتعاقدة مما يضطرها إلى الدفع بعد الأختصاص التشريعي وأستبعاد تطبيق القانون الأجنبي استناداً الى مخالفة قواعد النظـام العام.

  ويعتبر الدفع بالاختصاص التشريعي واستبعاد تطبيق القانون الأجنبي من آثار النظام العام على تنفيذ حكم التحكيم.