الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / بيان المسائل المتعلقة بالنظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية /  التشريع كمصدر للنظام العام 

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    44

التفاصيل طباعة نسخ

 التشريع كمصدر للنظام العام 

   ان ما يصدر عن السلطة العامة في الدولة من قوانين وأنظمة ولوائح وقرارات يعتبر مصدراً رئيساً للنظام العام، حيث يشير المشرع بشكل صريح الى النظام العام بالنص القانوني، بحيث يضمن النص القانوني مصطلح النظام العام مع الزامية القيام بفعل معين او النهي عن فعل، وينص صراحة على عدم جواز مخالفة أحكام هذا النص او الاتفاق على مخالفته، وهذا ما يعرف بالقواعد القانونية الآمرة.

   ومن النصوص القانونية التي تمثل ذلك ما ورد في المادة (135) حيث نصت " إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا " وما ورد في المادة (253) والتي تنص "لا يكون الالتزام قائماً إذا غلق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفاً، أما إذا كان فاسخاً فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم" وما ورد في المادة (550) حيث تنص "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم".

   فيما يرى جانب آخر من الفقه أن القواعد القانونية الآمرة تنقسم الى نوعين احدهما ذات مصلحة عامة والآخر يسعى لحماية مصلحة خاصة مما يجعل البطلان نسبي وللاشخاص الذين تحميهم القاعدة القانونية دون غيرهم ، مما يجعل هذا الجانب من الفقه يقول بأن القوانين الآمرة المقررة لحماية المصلحة العامة هي التي تعتبر من النظام العام دون غيرها من القواعد.

   وبناءاً على ما سبق يمكننا القول أن المصدر الرئيسي للنظام العام هو التشريع المكتوب الذي يسعى الى حماية المصلحة العامة بشكل مباشر أو حماية المصلحة الخاصة المقررة لفئة من المجتمع عن طريق قواعد قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها او الاتفاق على ما يخالفها.