رأينا أنه لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام، لذا فإن اتفاق التحكيم يجب أن يكون محله قابلا للتعامل فيه، لذلك تقضى المادة 135 من التقنين المدني بأنه إذا كان محل الالتزام مخالفا النظام العام أو الآداب كان العقد باطلا. وتختلف فكرة النظام العام من دولة إلى دولة، كما يختلف في داخل الدولة مفهوم النظام العام الداخلى عن مفهوم النظام العام الدولي.