اتفاق التحكيم / بيان المسائل المتعلقة بالنظام العام / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / المنازعات المتعلقة بالمنفعة العامة
كما لا يجوز التحكيم الذات السبب ، فيما يتعلق باعمال السيادة او في المنازعات المتعلقة بملكية الأموال العامة اذا آلت للدولة بطريق مشروع.
فلا يجوز التحكيم في المنازعات التي يمنع القانون التعامل فيها كالتعامل في الاسلحة والمخدرات وأوراق البنكنوت المزورة .
وعلى الرغم من الانتقادات ذات الطبيعة المختلفة التي وجهها الفقة إلى مثل هذا النقض فان قانون المرافعات المدنية، والتجارية الفرنسي الجديد الصادر في 5 ديسمبر سنة 1975 والمعمول به من اول يناير سنة 1976 لم يضع حلا لتلك المشكلة ، فهو لم يتضمن قواعد-منظمة للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الفرنسية ، وعلی الرغم من ذلك فان القانون الفرنسي قد تضمن نصا على قدر كبير من الأهمية بصدد موضوع الخضوع الاختياري.
وهذا الاختصاص قد جاء على نحو واسع ومغالى فيه وأمام هذا النطاق الواسع يمكن القول بأن التساؤل المثار فی القانون المصرى ليس هو في الواقع متى تكون المحاكم المصرية مختصة دوليا ، بل بالأصح متى لا تكون هذه المحاكم مختصة ؟.
ونلاحظ أنه بالرغم من هذا الوضع ، فالاتجاه الغالب في الفقه المصري يضفي بصفة عامة على قواعد الاختصاص الدولى طابع النظام العام.