الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / بيان المسائل المتعلقة بالنظام العام / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / الاتجاة الحديث نحو الاعتراف بالنظام العام الدولي في بعض الفروض

  • الاسم

    د. أشرف عبدالعليم الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    756
  • رقم الصفحة

    93

التفاصيل طباعة نسخ

الاتجاة الحديث نحو الاعتراف بالنظام العام الدولي في بعض الفروض

ولا شك أن تكوين هذه القواعد يتم بعيدا عن ارادة مشرعي الدول المختلفه لانها قواعد من صنع المتعاملين في التجارة الدوليه فهی أذن قواعد غير وطنية .

وهو الأمر الذي يساعد على تكوين قواعد دولية مستقله عن القواعد الوضعيه الساريه في الدول المختلفة.

ولا شك أنه من المنصور وفقا لهذا التنظيم أن ينشأ نظام عام مشترك يختلف عن النظام العام الوطني السائد داخل الدولة الواحدة ولهذا يؤكد الفقه الحديث حق المحكم في استبعاد أحكام القانون الذي اختاره المتعاقدون لحكم اتفاقهم .

وجود وظيفة خاصة بالنظام العام الدولى  الحقيقي تتفق تشريعات العالم ، على اعتبار أن النظام العام وسيله الاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق فالنظام العام يمكن أن يكون نظاما عاما دوليا فرنسيا عندما تفرض فرنسا تلك السياسة التشريعيه أو نظام عام دولى أكثر اتساعا أي مشتركا بين مجموعه من الدول تدافع عن نفس المفاهيم الأساسية للقانون .

ان تطبيق النظام العام الدولى الحقيقي أمام القاضي الفرنسي ظلى الى اليوم مهمشا حيث ظل هذا المفهوم المشترك بين الأمم مرتبطا بالعلاقات الاقتصادية الدوليه .

فخارج نطاق تطبيق المعاهدات الدولية التي تحدد النظام العام الدولى الحقيقي بين الدول الأعضاء في المعاهدات يظل من الصعب تحديد القواعد أو المبادىء عبر الوطنية التي تملك مضمونا دقيقا يفرض نفسه في الحال على الدول .

فالطريقة الأولى : اكثر مرونه لان الدفع بالنظام العام يؤدی دورة في كل حالة على حده .

أما الطريقة الثانية : أكثر بساطه في التطبيق من قبل القاضي وتقدم ضمانات أكثر للاطراف.

وظائف النظام العام الدولى الحقيقي أو النظام العام عبر الوطنية أمام المحكم:

 الفرع الأول:-الوظيفة السلبية:

هذه الوظيفة يمكن مقارنتها بوظيفة شرط الحماية في القانون الدولي الخاص التقليدي الا انها تختلف عنه في أنها تقود المحكم عند الاقتضاء ليس فقط الى استبعاد القوانين.

ويری جانب من الفقه أنه ينبغي على المحكم أن يضع في الاعتبار المهمة التي عهدت اليه ، أو ينبغي الأخذ في الحسبان اسناد موضوعي أي التحقيق من وجود رابطه ( أو صلة وثيقة بالحالة مع قانون وطني ما .

علاوة على ذلك فإن حكم التحكيم يحوز الحجية فور صدوره ومن هنا أرى أن تضحية المحكم بالنظام العام بالمعنى الوارد في القانون الدولي الخاص باسم النظام العام الدولى الحقيقي لا يشكل مغامرة كبيرة.

الفرع الثاني : الوظيفة الإيجابية

التطبيق المباشر لمبادئ أساسية دولية بالفعل 

العديد من الأحكام استندت في حل المنازعات ذات الطابع الدولي على مثل هذه المبادئ .

النظام العام الدولى الحقيقي للمتعاملين في التجارة الدولية :

حيث سلم القضاء الفرنسی للمحكمين بسلطة تطبيق القواعد المتعلقه بالنظام العام الدولي ، وبسلطة معاقبة السلوك والتصرفات المخالفة لمبدأ حسن النية الذي ينبغي أن يسمو في علاقات التجارة الدوليه .

على العكس فإن التطبيق المباشر لهذا المبدأ لا يثير على ما يبدو مشكله كبيرة عندما يفصل المحكم في غياب اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق واضعا في الاعتبار التقيد بأعراف التجارة الدولية .

ويری جانب من الفقه أنه من المتصور اجراء تنسيق بين القانون الوطني وأعراف التجارة الدوليه فالقضاء التحكيمی اعطى العديد من الامثله حول هذا الموضوع .

فسمو أعراف التجارة الدوليه عن طريق استخدام ميكانيزم النظام العام الدولى الحقيقى يمثل اعتداء" أو خرقا " لمبدأ حرية الاطراف فی . اختيار القانون الواجب التطبيق.

في الفرض الأول في حالة عدم إحالة الأطراف إلى أي قانون وطنى فإن الوظيفة الإيجابية للنظام العام تملك بعض الأسباب الحقيقية التفرض نفسها .

في الفرض الثاني في حالة اختيار الأطراف للقانون الواجب التطبيق على النزاع ، فإن استبعاد المحكم للقانون الذي اختاره الأطراف [ بل وحتى القانون الوطني المناسب الذي أختاره المحكم باسم النظام العام الدولى الحقيقي .

توثيق هذا الكاتب

 وفي رأيي أنه ينبغي على المحكم الدولي تطبيق النظام العام القانون الذي اختاره الاطراف صراحه في حاله عدم تعارضه مع النظام الدولي الحقيقي الذي يستمد مصادره من الأدوات الدوليه

وفي حاله قيام مثل هذا التعارض فإنه ينبغي على المحكم تطبيق النظام العام الدولى الحقيقي.

فالصعوبات التي تصادف القاضى للتسليم بوجود مصادر دوليه لا تصادف المحكم الدولي نظرا لأن المحكم الدولي كما س بق القول ليس له قانون اختصاص وغير ملزم باحترام النظام العام الوطني الدولة ما .

ومن هنا فإن المحكم يستطيع أن يستنبط النظام العام الدولي الحقيقي اما من الأنظمة القانونية الوطنيه ، أو عن طريق الممارسه المشتركه للعديد من الدول فيما بينها ، أو عن طريق المعاهدات الدوليه او عن طريق أعراف التجاره الدوليه.

ومن الملاحظ أن النظام العام الدولى الاقتصادي ليس محايداً . حيث يوجد العديد من النماذج النظرية المختلفه باختلاف المكان الخاص بالسلطة الاقتصادية أو السياسية . فالمفهوم الرأسمالي يعترض على المفهوم الاشتراكي ، ويختلف كل منهما بإختلاف الدول ، و علی العكس من ذلك لا يوجد سوى واقع اجتماعی منفرد هو الواقع الاجتماعي لجماعة المتعاملين في التجارة الدوليه.

ولا نستطيع أن نتصور مجتمعا كهذا بدون قواعد لقيادته تفرض نفسها على أعضائه . والنظام .

ويساهم هذا النظام في توجيه جماعة الممارسين للتجارة الدوليه حيث يتدخل بطريقه ايجابيه او فوريه دون أن يكون م ن الضروری استشارة القانون الأجنبي المختص طبيعيا ، والذي عينته قاعدة الإسناد الوطنيه .

فالنظام العام في علاقات التجارة الدوليه لا يقدم فقط منفعه او مصلحه بسيطه بل يسمح أيضا بتحديد ما هو مسموح به للمتعاملين في التجارة الدولية ، وما هو غير مسموح .