الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / بيان المسائل المتعلقة بالنظام العام / الكتب / القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة / التحايل على القانون أو الغش نحو القانون

  • الاسم

    د. أسامة أحمد الحواري
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    106

التفاصيل طباعة نسخ

إن كل قاعدة إسناد تسترشد بضابط معين يشير إلى القانون الواجب التطبيق، وهناك جانب من هذه الضوابط قابل للتغيير وفقاً لإرادة الأفراد، ومن هنا فإن من المتصور أن يعمد الشخص إلى تغيير ضابط الإسناد لمجرد التوصل إلى تطبيق قانون معين والتهرب بذلك من أحكام القانون الواجب التطبيق أصلاً، وعليه فإن التحايل أو الغش نحو القانون يتم لتغيير ظروف الإسناد لمجرد التوصل إلى تطبيق قانون معين والتهرب بذلك من أحكام القانون الواجب التطبيق أصلاً، وعليه فإن التحايل أو الغش نحو القانون يتم لتغيير ظروف الإسناد بهدف نقل الاختصاص من قانون لآخر يتفق مع رغبة الشخص ويجنبه تطبيق القواعد الآمرة والمختصة أصلاً.