سبق أن بينا أن مجرد قيام صلة بين النصوص القانونيــة الآمــرة والقواعد المتعلقة بالنظام العام، لا يكفي للقول بعدم جواز التحكيم، وإنما لابد من وجود مخالفة صريحة لقواعد النظام العام. فلا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام. وبتقديرنا لا يمكن حصر المسائل المتعلقة بالنظام العام.