130الأهمية بمكان أن نحدد المقصود بالنظام العام عند البحث في قابلية النزاع للتحكيم التجاري الدولي، هل المقصود به النظام العام الداخلى لكل بلد، أم أنه النظام العام الدولي؟ ولهذا التساؤل أهميته القصوى، حيث إنه ليس كل ماهو مخالف للنظام العام الداخلي بعد كذلك بالنسبة للنظام العام الدولي. () . وبالتالي فإن الأخذ بمفهوم النظام العام الداخلى للحكم على قابلية أو علم قابلية النزاع للتحكيم سوف يؤدي إلى بطلان العديد من اتفاقات التحكيم الدولية، بسبب النظرة الضقية لمفهوم فكرة النظام العام في المجال الداخلي
قابلية النزاع للتحكيم.(۱)
- والمقصود بقابلية النزاع للتحكيم (
L'arbitabilité du litige) اهو قابلیت بلا شك للتحكيم التجاري الدولي وهذا يتحقق عندما يكون ما ا تاق قد ورد بشان مسالة أو أكثر ترتبط بإحدى معاملات التجارة الدولية. أما المعاملات أو العلاقات الأخرى التي تتعلق بالتجارة الدولية، فهي مستبعدة أساسا من مجال هذا الاتفاق، حتى وإن كانت تحمل طبيعة النزاع الدولي ولها قيمة مالية.(۲) والأصل أن المتعاملين في التجارة الدولية يتمتعون بحرية كبيرة في تحديد المسائل التي تخضع للتحكيم، ومع ذلك فقد يحدث أن تفرض بعض التشريعات قيودا على حرية الأطراف في إخضاع بعض المنازعات التحكيم التجاري الدولي رغم قابليتها لذلك.(۳) وکرم جواز التحكم فيما علقت الهام ايام ) . أسباب عدم قابلية النزاع البنكيم التجارى الدولى ۱۰۲- وإذا أخذنا القانون المصري كمثال لهذه التشريعات، فسنجد ان المادة
ولذلك فقد أوضحت محكمة النقض الفرنسية أن المقه بالنظام العام عند تقدير صحة اتفاق التحكيم الدولي وعلى الأخم يتعلق بقابلية النزاع للتحكيم ليس هو النظام العام بمفهومه القانون الداخلي الواجب التطبيق على الاتفاق، وإنما بمفهوم النت العام الدولي. وبعبارة الحكم:
En matière internationale, le principe de validité de l'autonomie de la clause compromissoire consacre l'independance de la Convention d'arbitrage à l'égard de la loi interne applicable à cette convention, sous la seule réserve de l'ordre public international, notamment quant à l'arbitrabilité du litige".(1)
کم ۱۰- وهكذا يتبين مما تقدم أن الأخذ بمفهوم النظام العام الدولي للحكم على مدى قابلية النزاع للتحكيم يحقق فاعلية كبيرة لاتفاق التحكيم تجعله قابلا لتسوية منازعات عديدة حتى ولو كان بعضها غير قابل للتحكيم وفقا لمفهوم النظام العام الداخلي، وفي هذا يكتسب اتفاق التحكيم ميزة جديدة كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية. ولكن ماذا لو كان النزاع غير قابل للتحكيم وفقا للنظام العام الدولى؟ هل يصبح الاتفاق باطلا في هذه الحالة لكون محله قد بات غير ممكن؟(۲) أم يظل الاتفاق بالرغم من ذلك صحيحا حتى يستطيع المحكم تقرير مصير العقد الناشئ عنه النزاع؟ 1.6