الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / بيان المسائل المتعلقة بالنظام العام / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / بيان المسألة المتعلقة بالنظام العام

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    21

التفاصيل طباعة نسخ

تضع تشريعات التحكيم عددا من القواعد التي تنظم إجراءات خصومة التحكيم، كما تخول الأطراف تنظيم جوانب من تلك الإجراءات، ويمكن ملاحظة تلك القواعد القانونية أو الاتفاقية، في المرحلة الأخيرة من مراحل خصومة التحكيم، مرحلة إصدار حكم التحكيم، فيجب أن يصدر الحكم خلال المهلة المحددة قانونا أو اتفاقا، وبعد مداولة يشترك فيها جميع المحكمين وان يصدر بالأغلبية، إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم. كما تلتزم هيئة التحكيم بمراعاة المتطلبات الشكلية والموضوعية التي يفرضها القانون. فإذا ما صدر الحكم وفقا للقواعد القانونية والاتفاقية المنظمة لإصداره، ومشتملا على البيانات الواجب توافرها فيه، فانه يحوز حجية الأمر المقضي ويؤدي إلى استنفاد ولاية هيئة التحكيم التي أصدرته، ويجوز للمحكوم عليه مراجعته بدعوی البطلان، ولبيان المسائل المشار إليها تفصيلا نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي:

والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية فانه أيضا يسري على التحكيم). فللأطراف الاتفاق

على اللغة التي يكتب بها حكم التحكيم (2)، وهو نصت عليه صراحة (المادة/29) من قانون التحكيم المصري. ثانيا: القواعد القانونية لإصدار حكم التحكيم امه التحكيم

أ- الميعاد القانوني لإصدار حكم التحكيم: تفاوت الميعاد القانوني المحدد الإصدار حكم التحكيم، طولا وقصرا من قانون لأخره فهو انا عشر شهرا في قانون التحكيم المصري بينما يحدده القانون الإيطالي الجديد رقم 40 السنة 2006م، بمائتين وأربعين يوما من تاريخ قبول المحكم لمهمة التحكيم. أما كل من قانوني التحكيم اليمني والإنجليزي فلم يحدا ميعاده قانونيا يتعين إصدار حكم التحكيم خلاله، ومع ذلك فللأطراف الاتفاق على ميعاد محدد يتعين إصدار الحكم خلاله، وهذا ما شارت إليه المادة من قانون التحكيم الإنجليزي.

ويختلف أيضا التاريخ الذي يبدأ منه سريان ذلك الميعاد من قانون لأخر، فيبدأ وفقا لقانون التحكيم المصري من تاريخ بدء الإجراءات اللمادة/45] ، ويبدأ من تاريخ قبول المحكمين لمهمة التحكيم- أو قبول أخرهم - في القانون اللبناني المادة /773]، بينما يبدأ سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم وفقا لقانون التحكيم الإسباني الجديد، من تاريخ تقديم مذكرة الدفاع أو من تاريخ انتهاء

قانون التحكيم الإنجليزي فقد أعطت [المادة/52] الأطراف حرية الاتفاق على الشكل الذي يصدر فيه حكم التحكيم، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فان الحكم يصدر كتابة وموقعا عليه من كافة المحكمين أو من أولئك الذين وفقوا عليه، وبناء على ذلك فمن الممكن، نظريا، أن يكون حكم التحكيم الشفوي قابلا للتنفيذ محليا في إنجلترا - بشرط أن يبلغ إلى الأطراف على الوجه الصحيح، وبالرغم من ذلك فان أحكام التحكيم في إنجلترا دائما تصدر في الشكل المكتوبالأردني، أما المادة (48) من قانون التحكيم اليمني فلم توجب ذكر هذا البيان في حكم التحكيم.

ولهذا البيان أهميته في التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم(2) فيستطيع القاضي المختص اينظر دعوى البطلان التحقق من احترام المحكمين لنطاق اتفاق التحكيم. د- توقيع المحكمين: يجب أن يشتمل حكم التحكيم على توقيع المحكمين الذين أصدروه، وبعض تشريعات التحكيم تشترط أن يوقع جميع المحكمين على الحكم لكي يكون صحيحا، وهذا الوضع منتقد إذ بإمكان المحكم المعارض أن يحبط عملية التحكيم بسهوله بان يرفض

انطلاقا من أن القاضي-أو المحكم- لا يسلم من الخطأ شانه شأن أي إنسان، وان الشعور بعدم الثقة لدى المحكوم عليه، هو شعور طبيعي، تجيز التشريعات المختلفة وسائل محدده على سبيل الحصر- للتظلم من الأحكام ) بقصد إعادة النظر فيما قضته(1).

وفيما يتعلق بحكم التحكيم، فان قانون المرافعات المصري السابق رقم 77 العام 1949م، كان يجيز

طريقين لمراجعة حكم التحكيم هما؛ الاستئناف والطعن بالتماس إعادة النظر، بالإضافة إلى دعوى البطلان الأصلية [المادة /848](2)، ثم جاء قانون المرافعات الحالي رقم 13 لعام 1968م، وألغى طريق الطعن بالاستئناف، وأبقى على الطعن بالتماس إعادة النظر

المادة/510، 511] بالإضافة أيضا إلى دعوى البطلان الأصلية المادة/512]، ثم صدر قانون التحكيم الحالي رقم 27 لسنة1994م، والذي ألغي المواد من [501-513] المتعلقة بالتحكيم في القانون السابق، حظر الطعن على أحكام التحكيم، التي تصدر وفقا له، بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون

المرافعات المدنية والتجارية، وأجاز دعوى البطلان كطريق وحيد لمراجعة حكم الالتحكيم [المادة/52].