الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / بيان المسائل المتعلقة بالنظام العام / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / تطبيق مبدأ عدم جواز الاتفاق على التحكيم بالنسبة للمسائل المتعلقة بالنظام العام

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    40

التفاصيل طباعة نسخ

تطبيق مبدأ عدم جواز الاتفاق على التحكيم بالنسبة للمسائل المتعلقة بالنظام العام

    وقد ذكرنا فيما سبق أن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية من نظام التحكيم السعودي قد ضربت مثلاً على المسائل التي لا يجوز فيها الصلح حين نصت على أن لا يجوز التحكيم فى المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كالحدود واللعان بين الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام. ومعروف أن الحدود تشمل الآن أحكام التجريم والعقاب.

   ولا يصح الاتفاق على التحكيم على دستورية قانون أو على تنازع بين حكمين متناقضين أو على قانونية لائحة، أو على صحة قرار إداري، أو على عدم صلاحية قاض لنظر الدعوى، أو على استحقاق ضريبة أو عدم استحقاقها، أو على أية مسألة تدخل في الاختصاص المانع للقضاء الجنائى سواء ما تعلق بحدوث الفعل المجرم أو تكييفه، أو تحديد المسئول عن جريمة معينة، أو على ملكية، أو حيازة مال من الأموال العامة إذ هذه لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، كما لا يجوز بشأنه الصلح أو التحكيم ، أو حول ما إذا كان الشخص الحق في الانتخاب أو الترشيح لأحد المجالس النيابية.

    كما أنه لا يصح أن يكون محلاً للتحكيم مجرد إصدار حكم مستعجل بإجراء وقتى وليس الفصل في موضوع المنازعة، إذ نظام التحكيم شرع للفصل في المنازعات ، أو أن يكون محل التحكيم الفصل في منازعة حول سلامة حكم قضائي أو منازعة في تنفيذه ولو كان حكم محكمين أو الحكم بصحة ونفاذ حجز تحفظي أو حول سلامة براءة اختراع، أو حول تزوير مستند أو أن يكون محل التحكيم منازعة من منازعات العمل الجماعية أو الفردية والتي أخضعها قانون العمل المصرى لتنظيم إجرائي خاص (تنظر المواد 70 وما بعدها من قانون العمل المصري بالنسبة للمنازعة الفردية). وذلك مع ملاحظة أنه وفقاً لقانون العمل المصري، إذا فشلت الوساطة في منازعة العمل الجماعية، فإن الأمر يحال إلى تحكيم خاص تنظمه المواد 179 وما بعدها من قانون العمل المصرى . فإذا انتهت علاقة العمل بين العامل ورب العمل، فإنه يمكن للطرفين الاتفاق على حل منازعاتهم بطريق التحكيم.

    وعلى هذا النحو قضت محكمة النقض المصرية بأنه لنص الفقرة الأولى من المادة 501 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة" كما يجوز الاتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ في تنفيذ عقد معين". فإن مفاد هذا النص - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - تحويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع، وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات مما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين، إلا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه، فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تقويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع يستوى في ذلك أن يكون المحكمون فى مصر ، وأن يجرى التحكيم فيها أو يكونوا موجودين فى الخارج ويصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هي التي تخلق التحكيم بطريق استثنائي لفض المنازعات وقد أثر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم فى الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام.

    كما قضى بأنه: تنص المادة 824 من قانون المرافعات القائم - والمادة 705 المقابلة لها في القانون الملغى – على أنه لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم فى المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها". وهذا النص صريح فى وجوب اتفاق الخصوم المحتكمين على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين وتعيين بأسمائهم سواء في مشارطة التحكيم أو في عقد سابق عليها. وحكم هاتين المادتين - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - من النظام العام فمخالفته موجبة لبطلان الحكم الذي يصدره المحكمون - الذين لم يعينوا طبقاً له - بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين. وما دام القانون لا يجيز تعيين الحكم المفوض بالصلح بغير اتفاق الخصوم فإنه يمتنع على المحكمة في جميع الأحوال أن تعين محكماً مصالحاً لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان.

    كما قضى بأنه إذ كانت مشارطة التحكيم موضوع الدعوى - المطلوب الحكم ببطلاتها - هى عقد رضائی توافرت عناصره من إيجاب وقبول صحيحين بين طرفيه، وكان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه وقد وقع محكمان على المشارطة وأقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمة التحكيم، فإن المشارطة تكون قد انعقدت صحيحة ويكون طلب الحكم ببطلانها على غير أساس .