الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مفهوم النظام العام وعلاقته بعدم القابلية للتحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم العراقي / التحكيم في المسائل الأولية التي تخرج عن ولاية المحكمين

  • الاسم

    قانون التحكيم العراقي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (268)

إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بالتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن حادث جزائي آخر يوقف المحكمون عملهم ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلباتهم إلى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة إلى أن يصدر حكم بات في هذه المسألة.

المادة (269)

يجب على المحكمين الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع لإصدار قرارها في الإنابات القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع أو إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء مترتب على تخلف الشهود أو الإمتناع عن الإجابة.