اتفاق التحكيم / مفهوم النظام العام وعلاقته بعدم القابلية للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / النظام العام وأثره على حكم التحكيم في العقود الإدارية
النظام العام وأثره على حكم التحكيم في العقود الإدارية
تعرفنا في الباب السابق على التنظيم القانوني للتحكيم في مجال العقود الإدارية، وأن المشرع المصري أجاز صراحة إمكانية اللجوء الى التحكيم في المنازعات الإداريـة وذلـك مـن خـلال نص المادة الأولـى مـن قـانون التحكيم المصري رقم رقم 27 لسنة 1994 وتاكيد المشرع المصري لذلك من خلال نص المادة الاولى من القانون المعدل لقانون التحكيم رقم رقم 9 لسنة 1997، وكذلك الحال بالنسبة للمشرع الأردني حيث أجازت المادة الثالثة من قانون التحكيم الأدرني رقم 31 لسنة 2001 التحكيم في العقود الإدارية، كما وأجازت الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم اللجوء إليه في المنازعات الإدارية وعلى النحو الذي بيناه سابقاً.
كما وتعرفنا على آليات تنفيذ أحكام التحكيم سواءاً تلك الصادرة ضمن في النطاق الوطني، أو احكام التحكيم الأجنبية في كلاً من مصر والأردن، ووضحنا الإجراءات التنفيذية لأحكام التحكيم الصادرة ضد الإدارة والمنصوص عليها في التشريعات الوطنية أو في الاتفاقيات الدولية مع ضرورة مراعاة ما ورد الاتفاقيات الدولية عند تنفيذ الأحكام التحكيمية في بلد التنفيذ.
في إلا ان من أهم المشكلات التي قد تواجه تنفيذ حكم التحكيم وخصوصاً الأحكام التحكيمية الأجنبية أشتراط المشرع ان لا يخالف الحكم قواعد النظام العام، وكما ان النظام العام هو المصالح العليا والقيم السامية والنظام الأساسي للمجتمع ويجب على جميع الأفراد احترامه ويرجح كذلك على كل مصلحة فردية، لذلك نجد انه لابد من البحث في قواعد النظام العام وأثرها على حكم التحكيم بشكل عام وأثر النظام العام على حكم التحكيم في العقود الإدارية وهي تتعلق بشكل أساسي في الأختصاص القضائي للدولة للنظر في منازعات العقود الإدارية، والقانون واجب التطبيق على النزاع، حيث انه من المتفق عليه ان العلاقات التي تكون الإدارة طرفاً فيها وجب تطبيق القانون الوطني عليها وإخضاعها كذلك للقانون الوطني، وهـو مـا يتنافى في التحكيم وخصوصاً التحكيم الأجنبي.
كما لا بد من توضيح أثر اللجوء الى التحكيم على القواعد العامة للعقد الإداري ونظريات القانون الإداري بشكل عام، والتي تعتبر من قواعد النظـام العام التي يمكن مخالفتها.