اتفاق التحكيم / مفهوم النظام العام وعلاقته بعدم القابلية للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / مفهوم النظام العام في العلاقة العقدية
من أهم مصادر الالتزام في القانون العلاقة التعاقدية وأكثرها انتشارا، حيث يستخدمه الافراد والمؤسسات العامة والخاصة على حد السواء لتلبية احتياجاتهم وضمان سير الحياة بشكلها المعتاد ويقوم على علاقة تبادلية بين أطراف العقد، حيث أن العقد تصرف ينشأ بتوافق إرادتين حرتين على القيام بعمل ما مقابل التزام ما، فهو توافق ارادتين على أنشاء التزام أو نقله، ويسعى فيه كل طرف من الأطراف الى تحقيق مصلحته بالدرجة الأولى، فاذا تم الاتفاق فكل ما اتفق يعتبر ملزما لأطرفه ولا يجوز مخالفته.
وبناءا على ما سبق لم تعد الارادة هي الأساس الوحيد الذي يبنى عليه العقد، حيث أن آثار العقد تترتب بموجب القانون وبما لا يخالف قواعد النظام العام، حيث يفترض أن المتعاقدين قد اتفقوا على الأمر الجوهري بالعقد دون الاهتمام بالتفصيلات وبالتالي يتولى القانون ذلك أخذا بعين الاعتبار تحقيق الصالح العام وتحقيق العدل، فعند التعارض بين الصالح العام والمصلحة الشخصية يتم تفضيل الصالح العام على المصلحة الشخصية استنادا الى قواعد النظام العام.
ويوجد هناك عقود تكون الادارة طرفا فيها الا انها تخضع لقواعد القانون الخاص، فليس كل عقد يكون احد اطرافه الدولة او شخص معنوي عام يعتبر عقدا إداريا وانما يشترط توافر شروط معينة سنتحدث عنها لاحقا الاعتبار العقد إداريا.
ومن أهم الخصائص التي تميز العقود الادارية عن غيرها بأنه ينطبق عليها قواعد القانون العام واحكامه مما يجعلها تتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، وكما هو معلوم بأن قواعد القانون العام تعتبر من قواعد النظام العام وبالتالي لا يجوز مخالفتها او الاتفاق على مخالفتها مما يؤدي الى تفضيل الصالح العام على المصلحة الخاصة للطرف الاخر للعقد، مع تمتع الادارة بامتيازات غير مألوفة في أحكام القانون الخاص بمواجهة المتعاقد معها ومن اهمها تلك الشروط المرتبطة بمبادئ القانون العام وتحقق الصالح العام وتعتبر من قواعد النظام العام .