الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مفهوم النظام العام وعلاقته بعدم القابلية للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / تعريف النظام العام

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    17

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف النظام العام

التعريف الاصطلاحي للنظام العام

   أضف الى ذلك أن فكرة النظام العام تعكس متطلبات الحياة في المجتمع سواء أكانت سياسية او اقتصادية أو اجتماعية، وهذه المتطلبات جعلت الدولة تعلب دورا مهما في تحقيق النفع العام، وهذا الأمر ساهم في أتساع فكرة النظام العام وتميزه بالطابع السلبي القائم على المنع، وكذلك الطابع الايجابي نتيجة لدور الدولة الحديثه وتدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى تحكمها بالجانب السياسي وعلاقتها مع الدولة الأخرى تحقيقا السيادتها.

   وبعد الاطلاع على هذا العدد من التعريفات نستطيع القول بأن الفقهاء انطلقوا من أن فكرة النظام العام تتعلق بالمصلحة العامة التي تعبر تعبيرا صادقا عن حاجات المجتمع وظروفه، وهذا الأمر أدى الى اعتماد المعيار الموضوعي لتقدير المصلحة العامة مما جعل من الصعوبة بمكان على اي باحث ایجاد تعریف جامع مانع للنظام العام، كما أن فكرة النظام العام هي فكرة نسبية متغيره، فما يعتبر من النظام العام في زمان او مكان معين لا تعتبير كذلك في زمان او مكان آخر.

   ويلاحظ ايضا ان تعاريف الفقهاء لم تتطرق الى تعريف واضح للنظام العام، فمن التعريفات من وضح دور النظام العام في الحياة الاجتماعية، ومنها من وضع نطاق النظام العام واتساعه عبر التطور الزمني بما يوضح دور الدولة، ومن الفقهاء ايضا من اعتبره احد أوجه سلطة الضبط الاداري التي تضمن تحقيق الأمن والاداب العامة.

وبناءا على كل ما تقدم يتضح أن الدور الأكبر في ضبط فكرة او مفهوم النظام العام وتحديد ما يعتبر من النظام وما لا يعتبر من النظام العام يعود للقضاء، حيث يساهم القضاء بوضع إطار لفكرة النظام العام في دولة ما وفي زمان ما، الا أن القضاء لم يضع تعريف النظام العام تاركا الأمر للتعريفات الفقهية.

التعريف القانوني للنظام العام

  بالرغم من استخدام مصطلح النظام العام كثيرا في النصوص القانونية المختلفة، الا انه من الصعوبة بمكان تحديد مفهمومه بشكل دقيق رغم كل المحاولات التي بذلت لذلك حيث أن فكرة النظام العام نسبيه وتعتمد على الزمان والمكان، وعليه اكتفى الفقة بتقريب فكرة النظام العام للأذهان باستخدام تعريفات مطولة .

  ونظرا لنسبية فكرة النظام العام ومرونته كان اتجاه التشريعات المختلفة الاشارة الى ان أساس فكرة النظام العام هي المصلحة الوطنية العامة للجميع بغض النظر أكانت مصلحة سياسية أو اجتماعية او اقتصادية او حتی دينية، وعدم وضع تعريف للنظام العام.

   ونتيجة لذلك اعتمدت مختلف الدول على فكرة الدفع المتعلقة بالنظام العام في تشريعاتها كما أن بعض النصوص التشريعية أقرت فكرة الدفع بالنظام العام في تشريعاتها كما فعل المشرع الألماني في المادة 30 من القانون المدني، في حين أخذت دول اخرى بفكرة الدفع بالنظام العام عن طريق القضاء مثل فرنسا.

   ففي القانون الفرنسي يستعمل مفهوم النظام العام كمعيار عام يكون للمحاكم ضمن حدود نطاقه سلطة تقديرية محدودة من خلال الطعن بالمعاملات التي تعتبر مسيئة للنظام العام.

   اما على الصعيد العربي فقد اتخذ المشرع المصري من النظام العام معیارا للتفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المفسرة وبطبيعة الحال لم يضع تعريفا للنظام العام ولم يحدد فكرته، واتخذ المشرعون في الدول العربية نهج المشرع المصري حيث تجنبوا إيراد تعريف محدد للنظام العام وإنما الاكتفاء بالاشارة له في مواد قانونية.

   ويتضح لنا من النصوص التشريعية المختلفة انه لم يرد تعریف محدد للنظام العام في التشريعات المختلفة، وأن فكرة النظام العام تستخدم كدفع قانوني تمكن المشرع بموجبها أن يضمن عدم مخالفة تشريعاته الوطنية نتيجة التعارضها مع تشريعات أو احكام اجنية وضمان عدم تنفيذ الأحكام المخالفة القواعد النظام العام بدولته سواء أكانت أحكام محاكم او احكام تحكيمية.