الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مفهوم النظام العام وعلاقته بعدم القابلية للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / الاطار المفاهيمي لفكرة النظام العام 

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    13

التفاصيل طباعة نسخ

الاطار المفاهيمي لفكرة النظام العام 

   مما لا شك فيه أن فكرة النظام العام تدخل في جميع فروع القانون، ولها دور مهم في النظام القانوني بشكل عام لذلك تتصف فكرة النظام العام بالعمومية وتستخدم في جميع فروع القانون وحسب الحاجة لهذه الفكرة في كل فرع من فروع القانون وبما يتناسب مع طبيعة الفرع القانوني وتحقيقا للمصلحة او للصالح العام المرتجى تحقيقه .

   هذا يؤدي بطبيعة الحال الى اتساع نطاق فكرة النظام العام وبالتالي تواجدها في كافة فروع القانون مما يترتب عليه صعوبة حصرها في تعرف معين او اتجاه واحد او اتخاذها قالب محدد، وذلك لتغيرها بتغير الزمان والمكان ومعتقدات الناس حيث انه لا يوجد معیار ثابت يحدد فكرة النظام العام بشكل ينهي الخلاف حول ما يمكن إعتباره من النظام العام او عدم اعتباره نظام عامة، لأن فكرة النظام العام تعتمد على معتقدات مجموعة من الناس في مكان معين وفي زمان معين وهذه المعتقدات تختلف من مجموعة الى اخرى اعتمادا على دينهم وعاداتهم وتقاليدهم وبما توارثوه من معتقدات وأفكار.

   وهذا يعني أن قواعد النظام العام ترتبط بالمصالح العليا للمجتمع، وهي بكل تأكيد تسمو على مصالح الأفراد، فلا يجوز للافراد العمل على مخالفتها بأي إتفاق فيما بينهم، حتى لو كان هذا الأتفاق يحقق مصلحة خاصة لهم.

   ولغايات فهم عميق لفكرة النظام العام سنحاول في هذا الفصل توضیح مفهوم النظام العام من حيث إشكالية تعريفه وطبيعته وخصائصه وتمييزه عن المصطلحات المشابهه له، ثم توضيح مضمون فكرة النظام العام في، وأثر مخالفة النظام العام.