اتفاق التحكيم / مفهوم النظام العام وعلاقته بعدم القابلية للتحكيم / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / انكار (أو رفض) فكرة النظام العام الدولى الحقيقي
فالصفة الوطنية للنظام العام الدولي مازالت حتى اليوم هی الركن الذي يستند عليه النظام العام في القانون الدولي الخاص.
ويرى بعض الفقهاء أن النظام العام يكون دوليا حسب طبيعة العلاقة القانونية ، ويظل وطنيا لأنه يعبر عن المفاهيم الأساسية للمجتمعات الوطنية ويتنوع محتواه تبعا لتنوع الدول.
كل ما في الأمر هو أن دور فكرة النظام العام ونطاق اعمالها يختلف في القانون الداخلى عنه في مجال القانون الدولي الخاص .
الرد على الحجم السابقة
اذا كان صحيحا أن النظام العام الدولي في القانون الدولي الخاص يملك صفة وطنيه بسبب مصدره الوطني ( أو المتعلق بدولة ما ) فان محتواه يظل ذا طابع دولي لانه يحقق حماية المبادئ الاساسية.
وهي تفرقه لا يوجد معیار محدد لا جرائها وفي بعض الأحيان تتداخل قواعد القانون العام مع قواعد القانون الخاص فنص المادة الرابعة من ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحده .
الرد على ما ذكره Jean Rober بأن القضاء حتى هذه اللحظه لم يقر مفهوم النظام العام الدولى الحقيقي ، نبادر بالقول بأن القضاء الفرنسي قد أقر مفهوم النظام العام الدولى الحقيقي وسوف نتعرض لهذه النقطه فيما بعد.
ومع ذلك يمكن القول بأن فكرة النظام العام الدولى تعنى القواعد المعيارية والتي تعتبر بمثابة الحد الأدنى التي يفرضها واقع المجتمع الدولي لحماية حقوق الانسان .
ويذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن تحديد جوهر فكرة النظام العام تحديدا ملموسا ه و بمقدور المحكمين الدوليين باعتبارهم قضاة للتجارة الدولية ، بل وبمقدورهم تحديد ذلك بصفة مستقله عن فكرة النظام العام في القوانين الداخلية بل وبتخطي هذه الفكرة وتخليصها من اعتبارات القانون الداخلي .