الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مفهوم النظام العام وعلاقته بعدم القابلية للتحكيم / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / النظام العام كأداة لإعداد قانونی موضوعی أو مادي بدون اللجوء الى الطريقة التنازعية

  • الاسم

    د. أشرف عبدالعليم الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    756
  • رقم الصفحة

    74

التفاصيل طباعة نسخ

يتضح لنا أن محكمة النقض قد أعلنت عن میلاد قاعدة موضوعيه جديده تتعلق باستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي ،وان الدفع بالنظام العام كان هو الآداه التي أدت إلى ميلاد هذه القاعدة .

ومحصلة القول انه في القضايا السابقة استبعدت المحاكم تطبيق القواعد الآمرة الواردة في القانون الداخلي الفرنسي استنادا إلى قاعدة موضوعية ابتدعها في مجال القانون الدولي الخاص مقتضاها تقرير صحة اتفاقات التحكيم استقلالا عن القواعد الآمرة في التشريعات الفرنسية الداخلية دون اللجوء الى الطريقة التنازعية .

صفوة القول

يتضح لنا من العرض السابق للقضاء الفرنسي و الفضاء المصرى انهما قد أقرا في بعض أحكامهما قواعد موضوعيه ( أو ماديه) تخص التحكيم الدولى باستخدام معيار التفرقة بين النظام العام الداخلی والنظام العام الدولي تحت ستار الطريقة التناز عباه ، وكان في امكانهما أن يقرا هذه القاعدة بعيدا عن الطريقه التناز عیة .لان هذه الطريقه سوف تكون غير فعالة في حالتين : 

الأولى - في حالة ما إذا كان القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع هو القانون الفرنسي أو المصرى.

الثانيه - في حالة ما اذا كان القانون الواجب التطبيق قانونا أجنبيا وهذا القانون يستلزم تسبيب الحكم أو يحظر على الدولة اللجوء إلى التحيكم.

من أجل ذلك يمكن القول - بأنه توجد قاعدة موضوعيه ( أومادية) تقرر شرعية شرط التحكيم عندما يكون العقد الذي يتضمن هذا الشرط عقدا من العقود الدولية . كما توجد أيضا قاعدة موضوعية ( أو مادية) تقرر أهلية الدولة في اللجوء الى التحكيم .

وفي أحكام أخرى أقر القضاء الفرنسي قواعد موضوعيه او ماديه) تتعلق بالتحيكم الدولى دون اللجوء الى الطريقه التنازعية . وهذا ما يدعونا إلى القول بأن النظام العام أداة لإعداد قانون موضوعی ( او مادی) للتحكيم.