الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مفهوم النظام العام وعلاقته بعدم القابلية للتحكيم / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / مفهوم النظام العام في القانون المصري:

  • الاسم

    د. أشرف عبدالعليم الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    756
  • رقم الصفحة

    27

التفاصيل طباعة نسخ

مفهوم النظام العام في القانون المصري:

تعد فكرة النظام العام من الافكار الأساسية في علم القانون بصفة عامة، حيث يقترن استخدام مصطلح النظام العام في القانون الداخلي بكافة فروعه المختلفة بالكلام عن القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها .

وقد اتخذ المشرع المصري من النظام العام معيارا للتفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المفسرة.

القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام بأنها تلك القواعد التي يقصد بها تحقيق مصلحه عامه سياسية أو اجتماعية او اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد حيث ينبغي على جميع الأفراد مراعاة تلك المصلحة ولا يجوز لهم الاتفاق على ما يخالفها نظرا لأن المصلحة العامة تسمو على المصلحة الفردية .

 . فاذا ما حاولنا تعريف النظام العام فاننا نقول :

بأنه يتعلق بمجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى المحافظة على الكيان السياسي والاقتصادي.

 ونلاحظ ان قواعد النظام العام قواعد آمرة الا أن القواعد الآمره ليست جميعها من النظام العام طالما أن هذه القواعد لا تتعلق بالاسس السياسيه او الاقتصادية أو الاجتماعية التي يقوم عليها كيان المجتمع .

ونلاحظ أنه من الصعوبة بمكان وضع قائمة بالقواعد القانونية المتعلقه بالنظام العام وإزاء هذه الصعوبه أورد الفقه بعض الامثله لهذه القواعد .

أمثله لقواعد النظام العام في القانون المصري

 1- تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام القواعد المتعلقه بالحريات العامة وهي التي تنص عليها الدساتير عادة كحرية الرأي والحريه الشخصية وكذلك قواعد قانون العقوبات.

2- القواعد المتعلقه بالأسس الاقتصادية للمجتمع كفرض سعر الزامی للعملة الورقيه وبطلان شرط الدفع بالذهب لانه يخالف مصلحه عامه اساسية للمجتمع وهي ثبات النقد فيه واستقراره .

كذلك بعض القواعد الخاصه بالمعاملات المالية بين الأفراد ، فلا يجوز الاتفاق على منع قسمة الشيء الشائع لمدة تزيد عن خمس سنوات مادة 834 مدنی .