الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / مفهوم النظام العام وعلاقته بعدم القابلية للتحكيم / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / مفهوم النظام العام وعلاقته بعدم القابلية للتحكيم

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    11

التفاصيل طباعة نسخ

وقد خول قانون التحكيم الإنجليزي هيئة التحكيم اتخاذ التدابير الوقتية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ومن تلك التدابير الوقتية الأمر بوضع المال محل النزاع تحت الحراسة المادة/38] أو الأمر بدفع مبلغ من المال بصورة مؤقتة لأحد الأطراف [المادة/39]، إذا اتفق الأطراف على منحها هذه الصلاحية، ولم يستخدم المشرع في المادتين السابقتين مصطلح "حكم التحكيم" على الرغم من أن العنوان الذي جاءت تحته المادة [39] هو "صلاحية إصدار أحكام وقتية

الخاصة للحكم الوقتي، فانه يجوز استئنافه وفقا للمادة (220) من قانون المرافعات، لأن المادة [52] من قانون التحكيم التي أشارت إلى

عدم قابلية الأحكام للطعن فيها بأي طريق، جاءت في الباب السادس، تحت عنوان "بطلان حكم التحكيم" وهذا البطلان لا ينطبق إلا على الأحكام الموضوعية دون المستعجلة التي تخضع لقواعد المرافعات بالنسبة لاستئنافها ولنفاذها، ما لم ينص المشرع على طريق للطعن فيها، ويرى الفقه السابق أنه حسما للخلاف ينبغي أن يتم تحديد نوعية الأحكام التي تكون محلا لدعوي البطلان، بان تشمل على الأحكام المستعجلة أيضاه). ومن الجدير بالإشارة أن المشرع الإسباني في قانون التحكيم الجديد قد أوجب تطبيق الأحكام المتعلقة بدعوى بطلان أحكام التحكيم على القرارات التي تصدرها هيئة التحكيم بشأن التدابير الوقتية والتحفظية بصرف النظر عن الشكل الذي تتخذه تلك التدابير تمييز حكم التحكيم عما يشابهه: حكم التحكيم الذي يخضع لدعوی البطلان المنظمة في قانون التحكيم يجب أن يكون صادرا في تحكيم اتفق عليه الأطراف بادرتهم الحرة، وبالوقوف على تعريف

التحكيم  وبيان خصائصه بین تمييزه عن النظم والوسائل القانونية التي نفق سموه في الغابة؛ تسوية المنازعات بين الأطراف، وبالتالی التحكيم عن نتائج تلك التوسل- الحكم القضائي، تقرير الخبيز، مقترحات التوثيق أو الوساطة، عقد الصلح. فحكم التحكيم يصدر من فرد عادي معين بواسطة الأطراف ولا ينتمي الى جهاز القضاء بخلاف الحكم القضائي الذي يصدر عن عضو في الجهاز القضائي في الدولة ومعين بواسطة السلطة العامة، وبخلاف عقد الصلح الذي يقوم به الأطراف بأنفسهم دون تدخل الغير، كما أن التحكيم وسيلة لحسم النزاع بقرار ملزم، بخلاف تقرير الخبير الذي يظل مجرد رأي استشاري لا يلزم المحكمة أو الخصوم، وبخلاف مقترحات التوفيق أو الوساطة التي لا تتمتع بالإلزام والتي يمكن للأطراف الأخذ بها أو طرحهان قانون التحكيم الإنجليزي. يتبين مما سبق أن قرار هيئة التحكيم يؤدي إلى إنهاء الإجراءات، ويحسم به النزاع، ويكون له القوة التنفيذية التي لحكم التحكيم)، كما يلاحظ تنخل هيئة التحكيم في إصداره، فهل يعد هذا القرار حكم تحكيم بالمعنى الدقيق؟ - إن دور هيئة التحكيم عند إصدار قرار التسوية يقتصر على إثبات ما انفق

عليه الأطراف وهذا النوع من القرارات قد أثار الشك حول ما إذا كان بالفعل حكما تحكيميا حقيقيا، نظرا لأن المحكم لا يحل أي نزاع بين الأطراف، وهي المهمة التي عهدوا إليه القيام بها، ولا يفعل أكثر من تجسيد شروط التسوية المتفق عليها في صورة قرار تحكم اتفاقي" منحه المشرع ذات القوة التنفيذية التي منحها لأحكام التحكيم. وقد أعطت المادة

من قانون التحكيم الإنجليزي. يتبين مما سبق أن قرار هيئة التحكيم يؤدي إلى إنهاء الإجراءات، ويحسم به النزاع، ويكون له القوة التنفيذية التي لحكم التحكيم)، كما يلاحظ تنخل هيئة التحكيم في إصداره، فهل يعد هذا القرار حكم تحكيم بالمعنى الدقيق؟ - إن دور هيئة التحكيم عند إصدار قرار التسوية يقتصر على إثبات ما انفق

عليه الأطراف وهذا النوع من القرارات قد أثار الشك حول ما إذا كان بالفعل حكما تحكيميا حقيقيا، نظرا لأن المحكم لا يحل أي نزاع بين الأطراف، وهي المهمة التي عهدوا إليه القيام بها، ولا يفعل أكثر من تجسيد شروط التسوية المتفق عليها في صورة قرار تحكم اتفاقي" منحه المشرع ذات القوة التنفيذية التي منحها لأحكام التحكيم. وقد أعطت المادة  من قانون التحكيم الإنجليزي لهذا القرار نفس صفة وائر الحكم الفاصل في الموضوع، وكذلك  من قانون التحكيم النموذجي وهو ما يرجح وفقا لرأي بعض الفقه- وجهة النظر التي ترى بان حكم التحكيم الاتفاقي أو الرضائي هو حكم تحكيم حقيقي : بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن قرار التسوية أو الحكم الاتفاقي لا يعتبر حكم تحكيم بالمعنى الدقيقة)، وهو ما نرجحه، ويؤكد هذا الرأي في قانون