الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / مسائل أخرى متعلقة بالنظام العام

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    176

التفاصيل طباعة نسخ

مسائل أخرى متعلقة بالنظام العام

   فإذا كان عدم قبول الدعوى يتصل بالنظم العام بمعنى أن المحكمة ملزمة من تلقاء نفسها بالحكم فيها بعدم القبول ، فلا شك أن المحكم هو الآخـر يلـزم بالحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسه حتى ولو كان محكماً مصالحاً . فمتـى . كان على المحكمة الحكم من تلقاء نفسها بعدم سماع دعوى الزوجية وما يترتـب عليها إذا كان سن الزوجين وقت الزواج لم يجاوز المقرر في التشريع ، أو كان الزواج تم في غير الشكل المطلوب قانوناً ، فإن المحكم هو الآخر عليه الحكـم بعدم قبول الدعوى ولو كان محكماً صالحاً . وكذلك الحال في كل دعوى يكـون عدم قبولها متصلاً بالنظام العام ، أيا كان سبب عدم القبول وسواء أكـان لـرفـع الدعوى من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة أو لتجاوز الميعاد المقـرر أو المدة المقررة لرفعها إن كان احترام الميعاد يوجبه النظام العام .

   ولما كان المقصود بالنظام العام ، أداء التنظيمات الأساسية التي لا غنى عنها لأفراد المجتمع للدور المنوط بها بشكل يحقق الهدف من وجودها . فالنظام العام يقتضى أداء المرافق العامة ومنها السلطة القضائية لدورها فـي المجتمـع بشكل يحقق الغرض من وجودها ، ومن مسائل النظام العام التي تتعلق بأسـس التنظيم السياسي والاقتصادي ( ومن أمثلتها الضرائب ، وأملاك الدولة ) والتنظيم الاجتماعي والأخلاقي للدولة ، ومن المعروف تماماً أن كل نظم المجتمع تتـأثر بتطور المجتمع ذاته ، لذلك فإن فكرة النظام العام تتطور بالتالي فبعض المسائل الاقتصادية تعد في وقت ما من النظام العام، ولكنها لا تعد كذلك في وقت آخـر كقوانين التسعير الجبري والتحكيم في مثل مسائل النقد جائز بشرط ألا يخـالف قواعد النقد المتعلقة بالنظام العام ، نذلك لا يجوز التحكيم في هذه الأمـور فـي وقت ما ولكنه يجوز في وقت آخر .