الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / المسائل المتعلقة بالنظام العام في القانون الفرنسي ولا يجوز التحكيم فيها  

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    134

التفاصيل طباعة نسخ

المسائل المتعلقة بالنظام العام في القانون الفرنسي ولا يجوز التحكيم فيها  

  وقد قررت محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها ( أن منع إبــــرام اتفاق التحكيم في الموضوعات المتعلقة بالنظام العام لم تكن تعني ولم تعني أبدا أن أي نزاع يتعلق باتفاق يخضع في بعض المجالات لقاعدة لها صفة أو طابع النظام العام يستبعد من التحكيم ، فبطلان اتفـاق التحكيم لا ينتج من كون النزاع يمس مسائل متعلقة بالنظام العام ، ولكن البطلان ينتج فقط من انتهاك أو خرق النظام العام في اتفاق التحكيم .

   وعلي ذلك ، نعتقد أنه في مجال المعاملات التجارية الدولية ، لا يجب أن  نقحم دائما مسألة النظام العام، للتوصل إلي بطلان اتفاقات التحكيم في هذا المجال ، وأن المسألة لابد وأن ينظر إليها بمفهوم النظام العام الدولي وليس النظام العام الداخلي ، وذلك باعتبار أن الامر يتعلق بمعاملات التجارة الدولية .