اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / المسائل المتعلقة بالنظام العام :-
لما كان المقصود بالنظام العام ، أداء التنظيمات الأساسية التي لا غني عنها لأفراد المجتمع للدور المنوط بها بشكل يحقق الهدف من وجودها . فالنظام العام يقتضي أداء المرافق العامة ومنها السلطة القضائية لدورها في المجتمع بشكل يحقق الغرض من وجودها ، ومن مسائل النظام العام التي تتعلق بأسس التنظيم السياسي والاقتصادي ( ومن أمثلتها الضرائب، وأملاك الدولة ) والتنظيم الاجتماعي والأخلاقي للدولة ، ومن المعروف تماما أن كل نظم المجتمع تتأثر بتطور المجتمع ذاتــــه لذلك فإن فكرة النظام العام تتطور بالتالي فبعض المسائل الاقتصادية تعد في وقت ما من النظام العام ،ولكنها لا تعد كذلك في وقت آخر كقوانـــــين التسعير الجبري والتحكيم في مثل مسائل النقد جائز بشرط إلا يخالف قواعد النقد المتعلقة بالنظام العام . لذلك لا يجوز التحكيم في هذه الأمور في وقت ما ولكنه يجوز في وقت آخر .