الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / المنازعات التي لا تقبل أمام القضاء لسبب يتصل بالنظام العام

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    131

التفاصيل طباعة نسخ

المنازعات التي لا تقبل أمام القضاء لسبب يتصل بالنظام العام

  فإذا كان عدم قبول الدعوى يتصل بالنظام العام بمعني أن المحكمة ملزمة مـــــن تلقـــاء نفسها بالحكم فيها بعدم القبول ، فلا شك أن المحكم هو الآخر يلزم بالحكم بعدم قبول الدعوى مــــن تلقاء نفسه حتى ولو كان محكما مصالحا . فمتي كان علي المحكمة الحكم من تلقاء نفسها بعدم سماع دعوى الزوجية وما يترتب عليها إذا كان سن الزوجين وقت الزواج لم يجاوز المقرر في التشريع ، أو كان الزواج تم في غير الشكل المطلوب قانونا ، فإن الحكم هو الآخر عليه الحكم بعدم قبول الدعوى ولو كان محكما مصالحا . وكذلك الحال في كل دعوى يكون عدم قبولها متصلا بالنظام العام ، أيــــــا كان سبب عدم القبول وسواء أكان لرفع الدعوى من غير ذي صفة أو علي غير ذي صفة أو لتجاوز الميعاد المقرر أو المدة المقررة لرفعها إن كان احترام الميعاد يوجبه النظام العام .