الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / المسائل المرتبطة بالنظام العام

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    127

التفاصيل طباعة نسخ

المسائل المرتبطة بالنظام العام

   فتوجد مسائل تتعلق بالنظام العام ، ومسائل أخري تتعلق بطبيعتها بالنظـــام العــــام ، وكلاهما لا يجوز فيها التحكيم ، وذلك علي التفصيل التالي :-

المسائل التي تتعلق بطبيعتها بالنظام العام :-

   وهي مسائل الأحوال الشخصية البحتة ومسائل الجنسية والمسائل الجنائية ، وكلها مسائل لا يجوز التحكيم فيها .

أ - مسائل الأحوال الشخصية البحتة :-

  وعلي ذلك فلا يجوز التحكيم في خصومة تتصل بما إذا كان الولد شرعيا أم متبني أم لا ينتسب إلي أسرة ما ، أو خصومة تتصل بما إذا كان عقد الزواج صحيحا أم باطلا أو خصومة تتصل بما إذا كان شخص ما يعتبر وارثا أم غير وارث ، أو في خصومة تتعلق بحضانة طفل رضيع أو بحقوقه علي والديه ، أو في خصومة تتعلق بالحجر علي شخص ، أو بتحديد سنه وما إذا كان قد بلغ سن الرشد أم لم يبلغه بعد .