الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / جزاء الاتفاق على التحكيم فيما لا يجوز فيه التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    117

التفاصيل طباعة نسخ

جزاء الاتفاق على التحكيم فيما لا يجوز فيه التحكيم :

    قدمنا أن ما لا يجوز فيه التحكيم ينحصر فقط في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ونضيف أن عقد التحكيم في هذه المسائل يكون باطلا بطلانا مطلقاً من النظام العام ، فيجوز أن يتمسك به أى . خصم في الدعوى وفى أية حالة تكون عليها الاجراءات ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، دون الاعتداد ما اتفق عليه الخصوم  .

    ومن المسائل المتقدمة ما لا يجوز لذات المحاكم الفصل فيه كما هو الحال بالنسبة لأعمال السيادة وطلبات الخصوم المخالفة للنظام العام وحسن الآداب، ومنها ما يجوز الفصل فيه إلا من جانب محكمة معينة بالذات – كما هو الحال بالنسبة لدعوى مخاصمة القاضي ، ومنها ما يجوز الفصل  فيه إلا من جانب المحاكم التابعة لجهة القضاء العادى - كما هو الحال بالنسبة إلى إشكالات التنفيذ ، ومنها ما يجوز الفصل فيه إلا من جانب المحاكم المصرية دون غيرها أو من جلنب محكمين بشرط أن يقوموا باجراء فى مصر .