قدمنا أن مالا يجوز فيه التحكيم ينحصر فقط في المسائل المتعلقة بالنظام العام، ونضيف أن عقد التحكيم فى هذه المسائل يكون باطلا بطلانا مطلقاً من النظام العام، فيجوز أن يتمسك به أي خصم في الدعوى وفى أية حالة تكون عليها الإجراءات، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، دون الاعتداد بما اتفق عليه الخصوم.
ومن المسائل المتقدمة ما لايجوز لذات المحاكم الفصل فيه - كما هو الحال بالنسبة لأعمال السيادة وطلبات الخصوم المخالفة للنظام العام وحسن الآداب، ومنها ما لا يجوز الفصل فيه إلا من جانب محكمة . معينة بالذات - كما هو الحال بالنسية لدعوى مخاصمة القاضي، ومنها مالا يجوز الفصل فيه إلا من جانب المحاكم التابعة لجهة القضاء العادى - كما هو الحال بالنسبة إلى إشكالات التنفيذ، ومنها ما لا يجوز الفصل فيه إلا من جانب المحاكم المصرية دون غيرها أو من غيرها أو من جانب محكمين بشرط أن يقوموا بإجراء التحكيم في مصر.