تنص المادة 819 على أن التحكيم لا يصح في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو الجنسية ولا فى المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
وتنص المادة 551 من القانون المدنى على أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.
ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
ومن ثم تكون المنازعات التي لا يجوز فيها التحكيم هي متعلقة بالأحوال الشخصية والجنسية والمتصلة بالنظام العام لأن المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية تدخل من بين مسائل الأحوال الشخصية.
ولما كانت مسائل الأحوال الشخصية البحتة ومسائل الجنسية من النظام العام فإن مالا يجوز فيه التحكيم ينحصر إذن فقط في المسائل المتعلقة بالنظام العام.
ونبادر بالقول إن إنشاء محاكم معينة أو دوائر أو لجان من جانب المشرع وتخصيصها بالفصل في دعاوى من نوع معين لا يمنع كقاعدة عامة من الاتفاق على التحكيم فيما يدخل في اختصاص هذه المحاكم أو تلك الدوائر أو اللجان مالم يتصل الأمر بالنظام العام. ومن ثم يجوز الاتفاق على التحكيم بصدد منازعات إيجار المساكن التي يحكمها القانون رقم 121 الصادر سنة 1947 ( من الناحية المدنية بطبيعة الحال).
والصلح أو التحكيم فى تلك المنازعات لا يؤثر في الدعوى الجنائية المترتبة على مخالفة القانون أو في السير فيها.
كما لا يجوز الاتفاق على التحكيم بصدد التظلم أو استئناف حكم دائرة المساكن لأن في ذلك تجلل من المادة 15 من قانون المساكن التى تمنع أى طعن في الحكم، وهذا لا يجوز ولو باتفاق الطرفين، وإن كان يجوز تجديد النزاع أمام المحكم إذ أن حجية الشيء المقضى به لا تتصل بالنظام العام على النحو المقرر في المادة 405 من القانون المدنى.
وبالنسبة إلى الدعوى بطلب شهر إفلاس تاجر، يجوز الاتفاق بصدد بقائها على التحكيم، وإذا رأى المحكم زوالها تحكم المحكمة برفض الدعوى على أساس أن حالة التوقف عن الدفع قد زالت . ولا نرى ما يمنع من الحكم بوقف السير فى دعوى شهر الإفلاس عملا بالمادة 292 من قانون المرافعات - على اعتبار أن للدائنين مصلحة في هذا الوقف بدلا من رفض الدعوى خشية فشل التحكيم فيضطرون إلى إعادة رفع الدعوى من جديد والاتفاق على التحكيم في الدعوى المتقدمة لا يمنع من رفع الدعوى العمومية أو من السير فيها إذا كان الأمر جريمة.
ولا يجوز التحكيم فى خصومة تتصل بطلب اكتساب جنسية ما، وإنما يجوز التحكيم فى الدعوى بطلب التعويض عن قرار إدارى صدر مخالفاً للقانون في شأن الجنسية.
ولا يجوز التحكيم فى الدعوى المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة لاتصالها بالنظام العام ، كما لا يجوز التحكيم لذات السبب - فيما يتصل بأعمال السيادة، أو في المنازعات المتعلقة بملكية الأموال العامة إذا آلت للدولة بطريق مشروع.
كما لا يجوز التحكيم فيما يتعارض مع حسن الآداب كالخصومات المتصلة ببيت من بيوت الدعارة أو بطلب شخص معاشرة امرأة معاشرة غير شرعية.
وحكم بأنه لا يوجد مانع شرعى من تعيين محكم في المنازعات الخاصة بالوقف، لأنه لا شيء في ذلك يمس النظام العام، ولا سيما إذا اشترط في عقد التحكيم أن يتبع المحكم أو المحكمون في أعمالهم وقراراتهم نصوص كتاب الوقف وقصد الواقف .