الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / انتفاء حالات رفض الأمر بالتنفيذ التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    169

التفاصيل طباعة نسخ

وهذه الحالات تتمحورحول حالتين ، الحالة الأولى التي يكون فيها قانون دولة التنفيذ لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم ، وأما الحالة الثانية هي عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع النظام العام في دولة التنفيذ . وذلك وفقاً للمادة (5/2) من الاتفاقية ، والتي تنص على :"2. يجوز كذلك الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه .أ- أنه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقاً لقانون ذلك البلد ، أو ب – أن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد ".

117