الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات /  المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم ومدى سلطة الأطراف في الخروج على القواعد القانونية الوضعية

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    49

التفاصيل طباعة نسخ

 المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم ومدى سلطة الأطراف في الخروج على القواعد القانونية الوضعية:


لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
وبناء عليه ، لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية، وكذا المسائل المتعلقة بالنظام العام والآداب، والمسائل الجنائية، مع مراعاة أنه يجوز التحكيم في الآثار المالية لهذه المسائل . وسنرى ـ إن شاء الله تعالى ـ في النقطة القادمة مباشرة، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا كان قد جرى على عدم جواز الاتفاق على التحكيم في العقود الإدارية، وتبعه في ذلك إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. ثم تدخل المشرع المصري ـ بتعديل قانون التحكيم المشار إليه ـ بأن نص على إجازة التحكيم في العقود الإدارية .

117