الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة /  معيار الاختصاص الحصري للسلطات العامة

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    235

التفاصيل طباعة نسخ

 معيار الاختصاص الحصري للسلطات العامة

   يقصد بهذا المعيار استبعاد التحكيم في المسائل التي يقرر المشرع بأن اختصاص الفصل فيها يعود للسلطات القضائية التابعة للدولة أو الإدارية وفي معظم الأحيان يكون ولاية النظر في بعض المنازعات من اختصاص المحاكم القضائية.

  فهناك بعض التشريعات تتبنى معيار الاختصاص الحصري للسلطات القضائية والإدارية كمعيار يحكم مسالة قابلية النزاع للتحكيم فنجد على سبيل المثال المشرع السويسري يشترط بالإضافة إلى معيار حرية التصرف بالحقوق معيار عدم الاختصاص للمحاكم السويسرية.

   فالمنع من التحكيم حسب هذا الاتجاه لا ينبع من مجرد الاختصاص الحصري ولكن في الحالات التي يمكن أن يعني فيها أن حصرية الاختصاص تعود إلى أن فكرة حل النزاع عن طريق التحكيم تكون بذاتها مخالفة للنظام العام، ومن التطبيقات القضائية التي تؤيد وجهة نظر هذا الفقه حكم محكمة استئناف كولمار في (1993/9/21م) في دعوى تتعلق بقانون الشركات حيث قضت المحكمة " أن حل الشركة لأي سبب كان هو من اختصاص المحكمة التجارية وأن هذه المادة تحدد المحكمة المختصة داخل النظام القضائي بنظر المنازعات التجارية ولا تستبعد صلاحية القضاء التحكيمي .

   أيضا ما جاء في حكم مجلس العمل التحكيمي الصادر ببيروت الذي قضى بأنه ليس هناك . ما يمنع قانونا اتفاق الطرفين في عقد العمل على التحكيم في حدوث اختلاف بينهما أي أن المجلس لم يرى في الاختصاص المقرر له بنظر منازعات العمل بين صاحب العامل والعامل مانعا من اللجوء إلى التحكيم أي لم يرى في الاختصاص طابع آمر لاستبعاد التحكيم.

  كذلك المجلس الأعلى بالرباط - المغرب قضى بأن التعويضات المستحقة للأجير عن حالة طرده من العمل ليست من النظام لأنها لا تمس مصلحة عامة وإنما يمكن التنازل عنها من طرف مستحقها متى ما شاء ذلك ولا يوجد بالتشريع المغربي ما يمنع الاتفاق على التحكيم بشأنها ولو أثناء سريان عقد العمل .

   كذلك ما قضت به محكمة التمييز بالبحرين من أن مفاد المادة (233) من قانون المرافعات أن الأصل هو جواز التحكيم في أي نزاع إلا المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وهي تلك المتعلقة بالنظام العام التي قنن المشرع قواعدها وأحكامها بنصوص أمرة لا يصح الاتفاق على خلافها مما يقتضي عدم جواز الصلح فيها أما ما يترتب عليها من حقوق أو مصالح مالية فإنه يجوز الاتفاق على حسمها بالتحكيم.

   لما كان الاتفاق على التحكيم الذي يربط الطاعن بالمطعون ضده لا يتعلق بأحكام قانون العمل وقواعده الآمرة المتعلقة بالنظام العام في ذاتها وإنما يتعلق بحقوق الطاعنة المالية المترتبة على هذا القواعد وهو ما لم يمنعه القانون ومن ثم يكون شرطا صحيحا.

   أن الاختصاص الحصري غير كافي لإقصاء ولاية التحكيم ولابد من وجود نص صريح يتناول بصورة آمرة هذا الأمر، فالمنع التلقائي للتحكيم بسبب الاختصاص الحصري يؤدي إلى تطبيق قواعد الاختصاص القضائي على التحكيم الذي هو خارج عن منظومة التنظيم القضائي للدولة.

   آياً كان فإن المسائل التي لا تقبل التحكيم هي تلك المسائل التي يتعين فيها مراعاة اعتبارات النظام العام .

107