الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / الكتب / إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام

  • الاسم

    إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    123

التفاصيل طباعة نسخ

وفكرة النظام العام تختلف من دولة إلى أخرى ولذلك رفض مؤتمر الأمم المتحدة الذي تولي وضع اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية تحديد المسائل التي يجوز فيها التحكيم وذلك لأن قابلية محل النزاع للتحكيم تختلف من دولة إلى أخرى .

ولكن إذا كان اتفاق التحكيم مخالفاً للنظام العام الدولي، فما هو موقف قضاء التحكيم من هذه المسألة ؟

بالنظر إلى أحكام محاكم التحكيم نلاحظ أنها قد انقسمت إلى اتجاهين:

الأتجاة الأول : يرى بطلان اتفاق التحكيم وعدم اختصاص محكمة التحكيم بنظر النزاع.

الأاتجاة الثاني : يرى اختصاص محكمة التحكيم بنظر النزاع. 

قضية الحكومة الإيرانية ضد مشروع فرنسي :

تعاقدت إحدى المشروعات الفرنسية مع وسيط إيراني كي يستخدم نفوذه لدى حكومته لتمكينها من القيام بتنفيذ عقد الأشغال العامة و اتفق الطرفان على عمولة معينة يدفع نصفها عند التعاقد و النصف الآخر عند إتمام الصفقة.

نجح الوسيط بالفعل في استغلال نفوذه وتعاقدت حكومته مع المشروع الفرنسي غير أن الأخير قد تنكر للوسيط ورفض دفع الجزء المتبقى من العمولة وبموجب شرط التحكيم الوارد في العقد عرض النزاع على هيئة تحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس.

وقضى المحكم بأنه على الرغم من أن المدعى الوسيط رفض أن يكشف عن طبيعة مهمته لدى الحكومة الإيرانية إلا أنه يستخلص من وقائع الدعوى أنه كان من كبار الموظفين العموميين في ذلك الوقت وكان لديه تأثير كبير على صانعي القرار، مما أدى إلى تعاقد المشروع الفرنسي و استبعاد مشروعات أخرى منافسة ربما كانت عروضها أفضل ... ولما كانت هناك عدة تشريعات متعاقبة قد صدرت لتجريم الرشوة واستغلال النفوذ فى بلد الوسيط، فإن ذلك يدل على ظاهرة انتشار الرشوة بها وحيث إن العقد محل النزاع يخالف بذلك النظام العام الدولى فإن محكمة التحكيم تقضى ببطلانه، وبرفض طلب المدعى بإلزام المشروع الفرنسي بدفع العمولة ونميل مع جانب كبير من الفقه إلى تأييد الاتجاه الحديث وهو الذى يعلن فيه المحكم اختصاصه بنظر النزاع وذلك حتى يستطيع أن يقضى ببطلان العقد ويرفض كل طلب للمدعى.

فامتناع المحكم عن الاختصاص بنظر النزاع هو موقف سلبي لا يتفق والغاية من هذا الاتفاق وخاصة أن قراره ببطلان العقد لن يتعارض مع النظام العام الدولى، بل سيؤكد احترام هذا النظام لاسيما في ظل اتجاه بعض الدول الإباحة مثل تلك العمولات لكسب الأسواق التجارية في الخارج.