اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / الكتب / مبادئ في التحكيم (دليل المحكمين لاصدار الاحكام) / القضايا التي لا يجوز فيها التحكيم
الحد في اللغة : الحاجز بين الشيئين، ومن كل شئ طرفه الرقيق الحاد، ومنتهى الشئ أيضا، وحدود الله تعالى ما حده الله بأوامره ونواهيه.
وفي الاصطلاح فان الحد عبارة عن العقوبة المقدرة التي تجب حقا لله تعالى .
أما اللعان : فمشتق من لفظ لعنه الله : أي طرده وأبعده من الخيـر فـهـو ملعـون، ولعنـه فـلان : أي سـبه واخـزاه فهـو لاعـن ولعان، ولاعن الرجل زوجته، اما ملاعنة أولعانا: أي برأ نفسه باللعان من حد قذفها بالزنا، وتلاعن الزوجان : أي اقسم كل واحد منهما على صدق دعواه ضد الآخر عند اللعان .
واللعـان فـي الشـريعة : أن يقسـم الـزوج أربـع مـرات على صدقه في قذف زوجته بالزني، والخامسة باستحقاقه لعنة الله أن كان كاذبا و بذا يبرأ نفسه من حد القذف، ثم تقسم الزوجة أربع مرات على كذبه والخامسة باستحقاقها غضب الله أن كـان صـادقا فتبرا من حد الزنى .
أما فسخ عقود النكاح : فيقصد بالفسخ في اللغة : نقض الشئ: فيقال فسخ البيع او العقد . وفسخ المفصل : ازاله عن موضعه من غير كسر . وأنفسـخ الشـئ : أي انتقض وبطـل وزال . وتفاسـخ البيعان : اتفقا على فسخه . وتفسخ الشئ انفسخ. وتفسخت المادة العضوية : انحلت بتأثير الجراثيم . ويقال : تفسخ اللحم عن العظم .
ب- رد القضاة ومخاصمتهم :
والأسباب التي يرد بها القاضي عن القضاء هي :
(1) إذا حدث لـه أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجتـه ـ أي زوجة الخصم في الدعوى – بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي مالم تكن قد أقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى .
(۲) إذا كان لمطلقته التـي لـه منهـا ولـد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة دائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى المطروحة عليه، مـا لـم يكن القصد منها منعه من نظر الدعوى .
(3) . إذا كان بينه وبين أحد الخصوم مودة أو عداوة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
جــ - كل ما يتعلق بالنظام العام :
يمكـن القـول بـان النظـام الـعـام هـو الأسـاس السياسـي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي يقوم عليه كيان المجتمع في الدولـة كمـا ترسـمـه القـوانين المطبقـة فيهـا .
فكـل مايتصـل بالمصالح الاساسية العليا للنظام الاجتماعي في بلد معين هو من النظام العام، فقواعد النظام العام هي القواعد التي تعد اساسا للقانون في الدولة .