الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / الكتب / اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية / أسباب عدم قابلية النزاع للتحكيم التجارى الدولى

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    92

التفاصيل طباعة نسخ

أسباب عدم قابلية النزاع للتحكيم التجارى الدولى

 وإذا أخذنا القانون المصرى كمثال لهذه التشريعات، فسنجد أن المادة ۲/۱۱ من قانون التحكيم تنص على عدم جواز التحكيم في المسائل التى لايجوز فيها الصلح أى أنها قيدت اتفاق التحكيم الدولي بالمسائل التي تقبل الصلح فقط، وقد بينت المادة ٥٥١ من القانون المدني ماهية المسائل التي لايجوز فيها الصلح بقولها: «ولايجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام».

  أما عن القيد الأول، فهو مستبعد بطبيعته من نطاق التحكيم التجاري الدولي. وبالتالي لا يبقى سوى القيد الثانى وهو الخاص بالمسائل المتعلقة بالنظام العام مخالف النظام العام