اتفاق التحكيم / عدم جواز التحكيم فيما يتعلق بالنظام العام / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / شرط التحكيم: عدم تعلقه بالنظام العام مؤداه:
ليس للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به أمامها. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً سقوط الحق فيه لو أثير بعد الكلام في الموضوع.
التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرة بعد الكلام في الموضوع، إذ يعتبر السكوت عند إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنية عن التمسك به.